رئيس محكمة آمرج يكتب عن: وضع الصورة على الأحكام

أحد, 2017-03-12 00:17

وضع الصورة على الأحكام:   الإشكالات، والحلول

القاضي د.محمد محمود بن أحمد بن السعيد

رئيس محكمة مقاطعة آمورج

يثير عمل الحالة المدنية في شقه المتعلق بالقضاء جدلا كبيرا بين العاملين في هذا الحقل منذ مدة وهو جدل قديم جديد؛ لأن الإشكال لا زال قائما، وإن تجاوزه البعض غاضّا الطرف عما درج عليه العمل القضائي قديما وحديثا، محليا ودوليا[1] من عدم وضع الصور على الأحكام، وفقا لما هو مسطر في النصوص القانونية من جهة، ومقدما الاستجابة لِلَجَجِ  المواطن إثر سد الأبواب في وجهه من جهة أخرى.

*- وهذا أمر ينبغي أن يلتمس فيه العذر لمن استجاب له منطلقا من مبدإ الملاءمة، كما يجب أن ينصف فيه- أكثر من ذلك- من تمسك بالقانون متشبثا بقناعة مستندة لنصوص صريحة وعرف محلي ودولي ضارب في القدم.

وعلى الرغم من قناعتي بالأهمية القصوى لضبط الحالة المدنية بشكل متطورـ وهو أمر لا جدال فيه- فإنني أرى أن تلك الأهمية تتضاءل وتتلاشى كلما انحرفت عن سكة القانون، وانتهكت حرمة القضاء، وكانت على حساب مبدأي: استقلالية القضاء، وفصل السلطات، وحماية القاضي من الضغط  طبقا لمقتضيات الدستور في ماد تيه: 89 التي تنص  على أن" السلطة القضائية مستقلة عن السلطة...التنفيذية.."، والمادة 90 حيث نصت على أن القاضي "لا يخضع..إلا للقانون، وهو محمي في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه"[2]، والنظام الأساسي للقضاء في المادة:7 [3].

واعتبارا لهذا كله أستعرض جملة من: الإشكالات المثارة، والحلول الملائمة في نظري بخصوص هذا الأمر:

 

أو لا: أهم الإشكالات:

 أـ مدى إلزام القانون لوضع الصور على الأحكام  ؟

إذا كان القاضي لا يجوز له أن يمتنع من تطبيق القانون؛ فإنه- في مقابل ذالك- لا يجب عليه إلا ما أو جبه القانون، وما سوى ذالك يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي المختص دون غيره.

و انطلاقا من هذا نرى:

1- أن المواد: 42 و46 و47 من مدونة الحالة المدنية[4] والمادة 81 من قانون الإجراءات المدنية[5] (التي أحالت إليها المادتان:42 و47 من مدونة الحالة المدنية) قد شكلت عناصر الحكم، ولم تذكر أي منها وضع الصورة على الحكم والختم عليها، ولو كان شكل الحكم، تمكن الزيادة فيه والنقص منه بصفة تلقائية؛ لما كان لوجود المادة: 81 ق.إ.م.ت أي معنى.

 وما دام الأمر كذلك؛ فإن إضافة أي عنصر آخر في شكل الحكم  يحتاج إلى تعد يل هذه الترتيبات، وإدراج العنصر الجديد ضمن البيات الواردة فيها؛ حتى يكون الأمر ملزما ويمكن التظلم من عدم امتثاله، وهذا ما لم يقع حتى الآن.

2- أن تعميم المحكمة العليا الصادر في الموضوع قد عزز هذا المنحى وأيده بقوله: "..نصت المادتان 19 و20 على البيانات التي تظهر في عقود الحلة المدنية والتي ذكر منها- عند الاقتضاء- الصورة وكل بيان آخر ضروري، دون ذكر إلزامية الصورة والختم عليها بطابع المحكمة.." [6].

وبد يهي أن ما أشار إليه التعميم هنا من إمكانية إدراج الصورة ضمن  البيانات التي تظهر في عقود الحالة المدنية وفقا لنص المادة 19 من المدونة إنما هو في حق القائمين على تحرير وتسجيل عقود الحالة المدنية وتخزينها في السجل الوطني للسكان؛ فهم الذين تخاطبهم تلك المادة، ولا تخاطب القاضي في اختصاصه في الحالة المدنية المحدد بدقة.

3- ثم إن أحكام الحالة المدنية ليست أخطر ولا أكبر أهمية من الأحكام التي تصدر عن المحاكم: الجنائية، والمدنية، والتجارية...في: الدماء، والحقوق، والأموال الجزيلة؛ فلا توضع على أي منها صور الأطراف.

*- ويعني هذا بكل وضوح: أن لا سبيل إلى إلزام القاضي أو تحميله أي مسؤولية في تعطيل أو عرقلة الحالة المدنية بامتناعه من وضع الصور ما لم يوجد نص صريح بذالك واجب الامتثال كأي قضية أخرى من القضايا التي تعرض عليه.

 *- ومن ثم؛ فلا يحق لأي كان أن يوجه اللوم إلى المحاكم وكأنها هي التي تتمنــع وتعرقل عمل الحالة المدنية (رمتني بدائها وانسلت[7] ) !؟!

كَلاَّ إن الأولى في الوقت الراهن أن تساءل وكالة الحالة المدنية، وتحمّل المسؤولية في هذه الشأن كله- بدل القضاء- وتؤمر بامتثال قرارات القضاء مهما كانت، واستخدام مبدإ الملاءمة الذي هو من مبادئ الإدارة عموما، ويترك للقاضي نهجه الذي هو تطبيق القانون بتجرد وبدون أي ضغط أو تأثير..

 ومؤدى هذا كله: أن المانع من وضع الصورة والختم موجود وهو غرابة هذا النمط على الأحكام، مع انعدام نص به، كما أن المقتضي أيضا موجود وهو رفض الوكالة لقبول الأحكام القضائية إلا بتوفر هذا النمط، وشرط تأثير المقتضى انتفاء المانع كما هو معلوم. والمانع هنا قائم.

و في هذا الصدد ينبغي التنويه إلى:

1- أن القضاء العادى يختلف عن قضاءي: المظالم، والحسبة[8] في المهام والاختصاصات؛ فقضاء الحسبة يهتم بالأمر بالمعروف متى ظهر تركه، وبالنهي عن المنكر متى ظهر فعله[9]، وقاضي المظالم ينظر في: منع الظلم من ذوي الغلبة، ورد ما اغتصبه ولاة الجور وذوي النفوذ والبطش[10]، وهذا بخلاف القضاء العادي الذي تقيده أشكال واختصاصات محددة.

2- أن القاضي لا تنعقد ولايته في عموم مصالح المسلمين أصلا[11]، وإنما في بعض خاص منها ومحدد بالاختصاصين: النوعي، والوظيفي؛ مما يجعل أي تجاوز منه لاختصا صه- ولو كان بدافع الإحسان والرفق بالناس- تدخلا في مالا يعنيه وإقداما على ما لم يؤذن له فيه، إن لم يكن افتياتا على الإمام (كما تشير إليه تبصرة الحكام) [12].

 

ب- الطبيعة القانونية لأعمال القضاء في الحالة المدنية ؟

يختلف أحيانا في طبيعة بعض أعمال القضاء هل هي قضائية أم ولائية إدارية ؟ فيلجأ-عندئذ- إلي معايير التفرقة بينهما[13]، وهذا ما لم ينطق القانون بقول فصل في الموضوع.

 أما إذا حدد القانون طبيعة عمل ما بأنها قضائية أو ولائية ؛ فلا مجال للتردد في طبيعة ذالك العمل تماما كما فعلت مدونة الحالة المدنية في المواد السابقة حيث  جعلت عمل القاضي فيها عملا قضائيا صرفا عندما أفصحت بأنه: "..قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به[14] "؛ فجعلته قضائيا ووصفته بما هو من خصائص الأعمال القضائية، ومن ثم حسمت الموقف في تحديد طبيعة هذا العمل بشكل قاطع.

ج- أداء المحاكـــــم في الحالة المدنيــــــــة

إن عمل الحالة المدنية ما هو إلا جزء بسيط من اختصاص محكمة المقاطعة ذات الاختصاص العام ذلك الاختصاص الملون بمختلف النزاعات من: أحوال شخصية وما يحيط بها، وعقار، ود يون، وترائك..إلى آخره، وليس من الإنصاف- والحالة هذه- أن تحاسب المحكمة في أدائها بجزئية بسيطة ليست في صميم عملها في الأصل البعيد.

ومع هذا فإنني لا أعلم أي مواطن تقدم للمحكمة بطلب مستكمل الشروط في الحالة المدنية إلا استجابت له على الفور وسلمت له الحكم وفقا للإجراءات المعمول بها؛ ومن ثم تكون المحكمة قد قامت بما هو مطلوب منها.

*- وهكذا يتبين أن من يعرقل انسياب عمل الحالة المدنية ليست المحاكم التي تتمسك بالنصوص، وإنما الذي يعرقلها هي الجهة التي تلزم المواطنين والقضاء بالخضوع لإجراءات لا وجود لها في القانون ! ؟.

د-  مظاهر الإشكال

إن الإشكال يتجلى في محاولة إخضاع القاضي في صميم حكمه لما يراه البعض ملائما لشكل الحكم- وربما مضمونه- حتى يكون على مقاس معين !

والأحكام القضائية عموما إنما يرجع في تحديد أشكالها ومضامينها إلى القانون، لا غير؛ فلا يحق لأي سلطة أن تتدخل في ذلك، ولا أن تخترع فيه شكلا معينا من تلقاء نفسها حتى ولو كان القاضي نفسه.

ولا معنى لأن تخاطب أي جهة- مهما كانت- المحاكم بصفة الأمر الذي يقتضي العلو والاستعلاء بأن تكون أحكامها  وفق الإجراءات التي ترغب هي فيها.

*- وأوضح فيما يلي بعض مظاهر هذا النهج المتطاول على حرمة القضاء واستقلاله حيث:

1ـ يلزم القاضي بوضع صور الأطراف على الأحكام والختم عليها، ويختلف عدد الصور بحسب المراكز، وهو إجراء لم يقل به نص في القانون، ومخالف للأعراف الوطنية والدولية من جهة، ومكلف للمواطن ماديا من جهة أخرى !؟!

2ـ تحديد حيز مكاني لا يتجاوزه سريان الحكم القضائي بما يمثل فرضا  لاختصاص ترابي ممنوع حتى على القاضي نفسه بنص المادة 48 ق: إ.م.ت.إ؛ فالحكم الصادر مثلا عن محكمة لكصر عديم الحجية أمام أي مركز للحلة المدنية في مقاطعة أخرى من مقاطعات انواكشوط، خلافا لنص المادة: 302 من ق: إ.م.ت.إ من أن الأحكام تكون نافذة في عموم التراب الوطني.

 3ـ الأحكام القضائية تنتهي صلاحيتها بحسب التاريخ الذي يراه مركز الحالة المدنية المدلى بها أمامه، خلافا لترتيبات  المادة 296 من ق: إ. م.ت. من أن الأحكام لا تتقادم .

4ـ إلزام القاضي عن طريق ضغط المواطنين بإصدار أحكام غير جادة وتدعو إلى السخرية، كأحكام النسب لشخص معلوم النسب ويحمل بيده مستخرجا أو بطاقة تعريف من الوكالة ذاتها بعد أن تم إحصاؤه لديها، وكتصحيح الأخطاء المادية البسيطة الصادرة منها أيضا!؟!

5ـ عدم سريان الحكم القضائي المثبت لميلاد الطفل إذا لم يكن مصحوبا بإفادة من ممرضة، مما يجعل الحكم القضائي وحده غير مفيد للحجية !؟ (لدى بعض المراكز).

6ـ يكون منطوق الحكم بصيغة محددة من أخطأها من القضاة اعتبر حكمه "موقوف التنفيذ"

 ( لدى بعض المراكز أيضا)!

7- تسجيل الأرقام الوطنية والتواريخ في أماكن معينة من نسخة الحكم تارة في الأسفل وتارة أخرى في الأعلى بحسب المراكز كشرط لقبول الحكم!

8- وضع الختم في أعلى نسخة الحكم، أو أسفلها، أوهما معا بحسب المواضيع التي تحبذ الوكالة، وإلا أصبح الحكم "غير صالح للاستخدام"!

وهكذا أصبح الحكم القضائي الذي كان يجد قوته في القانون محل سنده ويكتسي هيبته من قوة إلزامه في واد والقانون في واد؛ فطالما رأيت جمعا من الناس  تنوء أياديهم  برُزمٍ  من الأحكام القضائية التي كثيرا ما يكون مآلها الرفض و الازدراء !!

 

هـ- ما يترتب على هذا النهج

أدى سلوك الحالة المدنية وتصرفاتها إزاء الأعمال القضائية إلى واقع عملي أنتج ما يلي:

- وجود جهة رقابة من خارج القضاء تمارس صلاحيات القبول والرفض لقرارات القضاء.

ـ انتحال صفة محكمة الاستئناف بتعقب أعمال محاكم الدرجة الأولى.

ـ إهانة القضاء والحط من هيبته  بامتهانه وازدراء أعماله.

- التقليل من أهمية القرارات القضائية (وهي جرائم منصوصة ومعاقب على ارتكابها[15]).

*- إن رفض الأحكام القضائية وتقدير مدى انسجامها مع الواقع والقانون منوط على وجه الحصر بالمحاكم الأعلى درجة ووفق إجراءات وضوابط محددة، وإلقاء الحبل فيها على الغارب لأي جهة مهما كانت يعد من أكبر المخاطر على القضاء والدولة؛ فلا يمكن لأي جهة غير قضائية أن تُنَصِّب نفسها كرقيب فتستدرك على بعض الأحكام وترفض الانصياع لبعضها إلا عن طريق الطعن بالطرق القانونية فقط.

*- ثم إن الحكم القضائي يعرف بأنه عنوان الحقيقة والإخبار بها على وجه الإ لزام، وإلا كان كلاما كغيره من الكلام، وذهبت قداسته وهيبته.

ومراعاة لهذا كله واستدراكا للموقف؛ أقدم للجميع ولمن يهمهم الأمر خصوصا بعض المقترحات والحلول التي أحسبها مفيدة في هذا الشأن.

 

               ثانيا: الحلول القانونية المقترحة

وتتمثل في:

1ـ استصدار فتوى عاجلة من المحكمة العليا تذلل الصعوبة القانونية المثارة في هذا الأمر(المادة: 12من التنظيم القضائي[16])؛  كي يمكن مخاطبة القضاة والوكالة من خلال ما نطقت به تلك الفتوى.

2- الشروع في تعديل المواد المشكلة للحكم بإضافة فقرة جديدة تتضمن وجوب وضع صور الأطراف على كافة الأحكام أو على بعضها فقط؛ من أجل حسم ما يتعلق بهذا الموضوع حسما قانونيا حضاريا(وقد سبق للجهة المختصة أن التزمت بذالك[17]).

3ـ متابعة كل من يعرقل إنفاذ الأحكام القضائية بلا صفة، أو يقلل من شأنها أو يزدريها أو يهز ثقة المواطنين فيها، وأذكر هنا ببعض النصوص التي تتضمن بعض المقتضيات الجزائية كالمواد: 208، و 179، و240 من القانون الجنائي[18].

4ـ الحث على احترام مبدإ استقلالية القاضي الجالس، وعدم ممارسة الضغط عليه أوالتأثير على قناعته بأي نوع كان، ومن أي جهة.

5ـ عقد ملتقيات تجمع كافة المعنيين والمهتمين بالموضوع لنقاش الإشكال والخروج بتصور موحد (وقد سبق للوكالة- أيضا- أن تعهدت بهذا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات )[19].

6- تخليص القضاء من أسْر الحالة المد نية؛ ليتفرغ لمهامه الأصلية (فض المنازعات)، وترك الاختصاص في شؤون الحالة المدنية كلها للوكالة والأجهزة الأخرى.

وفي هذا المقام أؤمل من الغيورين على احترام القانون وهيبة  القضاء أن يكونوا ظهيرا للقاضي المتمسك بمنطق القانون، ومؤازرين له فيما يحدوه من استقلالية وحياد، وتجرد عن المؤثرات الخارجية ما دام متمسكا بتطبيق النصوص فقط (فلا يُحمَّل أوزار غيره، ولا يزج به فيما لا يعنيه)؛ حتى نصل جميعا إلى الهدف المنشود ألا وهو: إقامة العدل.

وختاما أعتقد أن على الجميع أن يكونوا جادين في السعي إلى إنفاذ القانون وجعله هو الفيصل الوحيد بين الجميع: إدارات، وأجهزة، وأفراد، بدل أساليب الضغط والإكراه، وابتداع الطرق المجانبة للقانون.

 

 

 

 

 

 

---*** القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية للدكتور عبد الله بن عبد العزيز  ط: الأولى مكتبة التوبة الرياض 2008.

---*** تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لابن فرحون ط: الأولى المطبعة العامرة الشرفية بمصر 1301هجرية، ودار الكتب العلمية بيروت لبنان (2ج)

---*** وحدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ط: الأولى (2 ج) تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري بيروت 1993

 

 

 1- بعد البحث في عدد من مراجع الفقه الإجرائي، وغيرها؛ لم أجد أي دولة تضع صور الأطراف على الأحكام القضائية كما كنت أتوقع.

2ـ دستور ال20 يوليو 1991 للجمهورية الإسلامية الموريتا نية، وقد عدل مرتين لكن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية بقيت على أصلها. 

[3] - القانون النظامي رقم 012- 94 يتضمن النظام الأساسي للقضاء المعدل بالأمر القانوني رقم 016- 2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006.

[4] - القانون رقم 003-11 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011 يلغي ويحل محل القانون رقم 019 – 96 الصادر بتاريخ  19 يونيو 1996 المتضمن لمدونة الحالة المدنية.

[5] - القانون 035-99 بتاريخ 24 يوليو 1994 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المعدل بالأمر القانوني رقم 035/ 2007 بتاريخ 10 ابريل 2007.

[6]- ينظرالتعميم رقم: 001/ 2014 الصادر عن رئيس المحكمة العليا بتا ريخ: 12/01/2014 يتعلق ب وضع الصورة والختم على أحكام الحالة المدنية ص: 1.

 7- مثل عربي يضرب لمن يعير بعيبه غيره، ومورده أن رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زيد مناة كانت من أجمل النساء وكان ضرائرها يقلن لها-في السبا ب-: ياعفلاء؛ فشكت ذالك إلى أمها؛ فقالت لها: إذا ساببنك فابد ئيهن بذالك فسبتها إحداهن؛ فقالت لها رهم: يا عفلاء- كما أوصتها أمها- فقالت لها الضرة: (رمتني بدائها وانسلت)؛ فأرسل مثلا، المستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم الزمخشر ي (2ج) ط: الثانية دار الكتاب العلمية بيرو ت1987، (المثل 370) ج 2 ص: 370.

[8] - وهي: الحكم بين الناس فيمالا يتوقف على الدعوى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية للدكتور عبدالله بن عبد العزيز. ط: الأولى مكتبة التوبة الرياض 2008..ص: 19.

[9] - مثل الادعاء ببخس حق، أوتأخيره مع القدرة عليه، وكالغش والتدليس. القواعد الإجرائية. مصدرسابق ص: 19-22.

[10] - القواعد الإجرائية. مصدر سابق ص: 18.

[11] - نقل ابن فرحن عن القرافي قوله: إن"..هذه الولاية متناولة للحكم لا يندرج  فيها غيره..وليس للقاضي السياسة العامة..فقد يفوض إليه التنفيذ، وقد لايندرج في ولايته، وليس له قسمة الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود(...)، وتوزيع الإقطاعات، وإقطاع المعادن، ونحو ذالك؛ فلايجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر ". تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لابن فرحون ط: الأولى المطبعة العامرة الشرفية بمصر 1301هجرية، ودار الكتب العلمية بيروت لبنان (2ج)1/12، ثم قال"..وسيأتي..مايدل على أن له النظر في كثير من السياسات الشرعية، واعلم أن الذي ينبغي أن يعول عليه في ذالك العرف..". التبصرة مصدر سابق 1/13، وحدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ط: الأولى (2 ج) تحقيق محمد أبوالأجفان والطاهر المعموري بيروت 1993 في باب القضاء حيث حدد مجال ولاية القاضي وشمولها لبعض المصالح دون بعض ج 2 ص 384.

[12] - تبصرة الحكام مصدر سابق.1/12.  

[13]- القرارات القضائية هي: القرارات المتعلقة بوقائع ذات طبيعة نزاعية ويأخذ القاضي فيها دور الحكم بين الخصوم، بخلاف القرارات الإدارية الولائية؛ فلا تكتسي أي صفة قضائية، ولا تمس حقوق الأطراف، مثل قرارات: التنقل، واستدعاء الشهود، والمواجهة..ينظر.  شرح المسطرة الجنائية لأحمد الخمليشي (2 ج ) ط: 6 دار نشر المعرفة الرباط 1999 ص: 361، و388، وأصول المحاكمات .للدكتور أحمد هندي ط: الدار الجامعية بيروت 1989  ص: 351.

[14] ـ مدونة الحالة المدنية في المواد: 31 و 42 و 50 و58 و60.مصدر سابق.

[15] ـ تعاقب المادة: 179 من الأمر القانوني 162- 83 بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي الموظف الذي يمتنع من أداء الخدمة الواجبة عليه بالغرامة، والحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من 5 سنوات إلى 20 سنة (مع مراعات الإخلال بما أوجبته المادة 17 من المدونة على مسئولي مراكز الحالة المد نية)، وتعاقب المادة: 208 منه -بالحبس والغرامة معا- "...كل من يحاول علنا- بعمل، أو قول، أو كتابة- أن يقلل من أهمية قرار، أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.."، وتعاقب المادة: 240 من القانون ذاته: "..كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية ، أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف..بالحبس من سنتين إلي خمس سنوا ت..".

[16] ـ الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 08 فبرا ير2007 المتضمن للتنظيم القضائي، يلغي ويحل محل القانون رقم 039- 99 الصدر بتاريخ 24 يونيو 1999 المتضمن التنظيم القضائي.

[17] - ينظر تعميم رئس المحكمة العليا؛ فقد ورد فيه: "..والتزمت الجهات المختصة بالعمل- في أسرع وقت- على اتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة ". تعميم رئيس المحكمة العليا  مصدر سابق ص: 2.

[18] ـ سبق تفصيل مقتضياتها في الهامش رقم: 15.

[19] ـ تعهدت بذالك للسيد رئس المحكمة العليا، كما في التعميم الصادر عنه حيث ورد فيه: "..فقد تعهدت لنا- إثر الاتصال بها- بإشراك السلطة القضائية في العملية، وذالك من خلال تنظيم ملتقى في أسرع وقت ممكن يضم السادة القضاة والوكالة الوطنية...". تعميم رئيس المحكمة العليا مصدر سا بق ص: 2.