الحديث عن خروقات قانونية شابت ملف ولد غده ومن معه

اثنين, 2017-09-04 14:44

كشف المحامي وعضو لفيف الدفاع عن السيناتور محمد ولد غده محمد المامي ولد مولاي اعل ما وصفها بـ”الخرقات الخطيرة التي شابت المسطرة منذ احتجاز السيناتور عشية يوم الخميس 10 – 08 – 2017سواء ما تعلق منها بانتهاك الحصانة البرلمانية المقررة بالمادة: 50 من الدستور، التي اعتقل السيناتور وهو متمتع بها، قبل إلغاء مجلس الشيوخ بشكل رسمي”.

كما كشف “خرق الضمانات القانونية الأساسية المرتبطة بتوقيف الأشخاص، المقررة بالمادة: 4 من قانون مناهضة التعذيب، وتجاوز آجال الحراسة النظرية، المحددة بالمادة: 27 من قانون الفساد بـ48 ساعة تمدد ثلاث مرات فقط، أي ما مجموعه 8 أيام، بينما مكث موكلنا 21 يوما تحت الحراسة النظرية”.

وأكد ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه “ليس في الملف ما يثبت القيام بجرائم رشوة ولا المشاركة فيها”، معتبرا أن “كل ما هنالك مجرد معاملات عادية ليس لها طابع جزائي”، مردفا أن ذلك “يؤكد أن الملف سياسي بامتياز، والتهمة الحقيقية هي المعارضة والتصويت ضد التعديلات الدستورية”.

وأشار ولد مولاي اعل إلى أنه “تمت إحالة محمد ولد غدة إلى السجن، ووضع المعلومة منت الميداح وبقية المشمولين في الملف تحت المراقبة القضائية بعد جلسة المثول الأول المنعقدة فجر يوم عيد الأضحى، وهو عطلة رسمية، يعطل فيها العمل الرسمي وجوبا بموجب المواد: 2 و 3 من القانون رقم: 018 – 92 المحدد للعطل القانونية”، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية بوب عليها “حين استثناها من حساب الحراسة النظرية (المادة 57)”.

وأضاف ولد اعل قائلا: “وهو نفس ما ذهب إليه قانون الإجراءات المدنية في المادة: 77 حين منع على المحاكم عقد الجلسات أيام العطل والأعياد الرسمية، ما لم تدفع إليه حالة الاستعجال القصوى، والمفسرة في المادة: 235 من نفس القانون”، معتبرا أن ذلك هو ما دفع موكلهم “إلى الامتناع عن توقيع محضر المثول الأول، ما لم يؤرخ بالتاريخ الصحيح الذي هو الجمعة 01 سبتمبر بدل الخميس 31 أغسطس التي وضعت في المحاضر”.

وشدد ولد مولاي اعل على أنه “لا يوجد مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي، المحددة حصرا في المادة: 138 من قانون الإجراءات الجنائية، بخطورة الوقائع والمنع من إخفاء الأدلة، والخوف من هروب المتهم، والخوف من ارتكاب جرائم جديدة”، مؤكدا أن “الوقائع المنسوبة للمتهمين لا تتسم بالخطورة إذ لا تجعلهم عرضة لانتقام الجماهير، ولا تدخل في الوقائع الخطيرة التي تبرر إطالة الحبس الاحتياطي المحددة حصرا في نفس المادة، كما أنه لا خوف من إخفاء الأدلة، فكل ما هنالك مجرد محاضر بيد قطب التحقيق فلا خوف عليها، كما لا خوف من هروبه إذ هو معروف معلوم المكان ووثائقه محجوزة، كما لا خوف من ارتكاب جرائم جديدة ممن ليس من أصحاب السوابق، ومجلس الشيوخ قد تم إلغاؤه فلا خوف من التصويت مرة أخرى بلا!!”.

ووصف ولد مولاي اعل تكييف النيابة العامة بأنه “مثيرا للعجب، إذ بنت على المواد 2 و 3 و 7 و 21 و 22، من قانون الفساد، والواقع أن المادة: 2 تعرف الموظف العمومي، والمادة: 3 تعاقب رشوة الموظف العمومي من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، بينما تعاقب المادة: 7 رشوة موظف القطاع الخاص من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه خرقا لواجباته، في حين تتناول المادة: 21 المشاركة، والمادة: 22 مسؤولية الأشخاص الاعتبارية”.

وأضاف ولد مولاي: “بينما نجد أن التهم المنسوبة لموكلنا – وهو منها براء – المتعلقة برشوة أعضاء مجلس الشيوخ للتأثير على خياراتهم الانتخابية منصوصة في المادة: 8 من نفس القانون، ومعاقبة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ولا تعاقب بعقوبة حبسية، وبالتالي لا مبرر للحبس الاحتياطي فيها أصلا”.

واتهم ولد مولاي اعل النيابة العامة بأنها “تعمدت إغفال هذه المادة، وتجاوزت إلى مواد لا علاقة لها بالتهم التي تريد إلصاقها بموكلنا”. حسب نص التدوينة.

وشدد ولد مولاي اعل على تمسكه “ببطلان كل الإجراءات المشوبة بخرق القانون”، داعيا “السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، والتمسك باستقلاليتها، حتى لا تكون مجرد وسيلة لتصفية الحسابات السياسية”.