أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية، حكما في قضية رقيب من تجمع أمن الطرق وشخصين آخرين؛ وذلك بإدانتهم على خلفية اتهامهم بالكراهية التي تم تفعيل قانون محاربتها مؤخرا.
وخلال وقائع جلسة المحكمة تقدم ممثل النيابة العامة طلباته المتمثّلة في إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات نافذة بالمتهمين الثلاثة ، كما قدم محاموه الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم التي كانت أبرزها مرافعة المحامي ذ.عبدالله البشير، الذي بين أن قانون الكراهية يتنافى مع حرية التعبير التي كرسها الدستور الموريتاني في مادته العاشرة.
وأكد المحامي أن الشعب الموريتاني متماسك بجميع فئاته؛ مركزا، في مرافعته، على ما اعتبرها جملة من الثغرات قال إنها شابت الاجراءات من أهمها وضع المتهمين في حالة تلبس دون مراعاة ما نصت عليه المادة 353 من القانون الجنائي.
وبعد اكتمال المرافعات، ومداولات هيئة المحكمة جاء النطق بالحكم على النحو التالي: الحكم بالسجن النافذ لمدة سنة في حق رقيب امن الطرق جبريل كوتيل؛ والحكم وسنة، منها شهران نافذان على كل من الحسن ولد أحمد والحسن ولد الشيخ