المستقبل تنشر مسودة قانون المجلس الأعلى للشباب

رسالة الخطأ

Deprecated function: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in rename_admin_paths_url_outbound_alter() (line 82 of /home/amicinf1/public_html/sites/all/modules/rename_admin_paths/rename_admin_paths.module).
اثنين, 2014-08-18 08:55

ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة، أن الوزارة استلمت في الاسبوع الأول من أبريل مسودة قانون حول المجلس الأعلى للشباب كإطار وطني للتشاور بين الإدارات المعنية بقضايا تمكين الشباب.

وتقول المصادر أن مسودة القانون التي قام بإعدادها سيدعثمان ولد الشيخ الطالب أخيار الموظف في الوزارة و الاستشاري الإقليمي في مجال سياسات تمكين الشباب تهدف إلى مضاعفة قدرات الشباب على تحقيق الذات و المشاركة بفاعلية في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية و تنمية الشعور بضرورة المساهمة في دفع عجلة نهضة موريتانيا.

و تقضي مسودة القانون المذكور إلى إنشاء هيئة وطنية ذات طابع عمومي تتمتع باستقلالية مالية و إدارية تحت وصاية الوزارة الأولى، تعنى بالاستشارة و المراقبة و الوساطة و التقييم في مجال تنفيذ السياسات المتعلقة بالتمكين و التنمية الشبابية المجتمعية، وفقا للاتفاقيات الإقليمية و الدولية ذات الصلة.

نشير إلى أن الساحة الشبابية الوطنية منشغلة منذ فترة بالحديث عن المجلس و تشهد هذه الأيام تنافس و صراع حاد بين الكتل و التشكيلات الشبابية للفوز برئاسة المجلس إلا أن خبراء يرون أن هذا التنافس سابق لأوانه فالمجلس يجب أن يؤسس قانونيا كهيئة بعد ذلك يتم التعيين.

و تقوم الطواري بنشر مسودة اقتراح قانون يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للشباب

 

الفصل الأول :

أحكام تمهيدية

 

المادة الأولى :تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية استشارية لتمكين الشباب تدعى المجلس الأعلى للشباب.

يعتبر المجلس إطار وطني للتشاور بين الإدارات المعنية بقضايا تمكين الشباب و المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب، بهدف مضاعفة قدرات الشباب على تحقيق الذات و المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية، وتنمية الشعور بتملك الأعمال و الأنشطة التنموية.

المادة 2 : يعتبر المجلس هيئة عمومية متمتعة بالاستقلالية الإدارية و المالية تابعة للوزارة الأولى.

المادة 3 : يوجد مقر المجلس بأنواكشوط. ويمكن أن يفتح مكاتب جهوية إذا دعت الحاجة.

 

الفصل الثاني :

المهام

 

المادة رقم 4 : يعتبر المجلس هيئة استشارة و مراقبة و وساطة و تقييم في مجال تنفيذ السياسات المتعلقة بتمكين الشباب، وفي هذا الإطار تتمثل مهمة المجلس فيما يلي:

ـ إبداء الرأي الاستشاري بناءا على طلب الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر متخصص، أو بمبادرة خاصة من المجلس حول القضايا العامة و الخاصة المتعلقة بترقية الشباب و تمكينه.

ـ دراسة و تقديم آراء استشارية حول التشريعات الوطنية المتعلقة بالشباب.

ـ المساهمة بكافة الوسائل المناسبة في نشر و تجذير ثقافة ترقية الشباب و تمكينه.

ـ ترقية البحث و التربية و التعليم في مجال تمكين الشباب داخل مختلف أسلاك التعليم و داخل الأوساط المهنية و الاجتماعية. ـ السهر على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الإقليمية و الدولية المتعلقة بتمكين الشباب.

ـ تطوير التعاون في مجال التمكين مع الوكالات الدولية و الإقليمية إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الوطنية و الدولية.

المادة 5: دون المساس بالصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، يكلف المجلس بالنظر في كافة القضايا المتعلقة بانتهاك حق الشباب في التمكين سواء منها المرصودة أو المرفوعة إلى علمه وله أن يتخذ أي إجراء مناسب في هذا الشأن وذلك بالتشاور و التنسيق مع السلطات المعنية.

و في هذا الإطار يقدم المجلس تقريرا مفصلا يبين الإجراءات المقترحة على الحكومة.

المادة 6: يرفع المجلس تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول الوضعية العامة للشباب، و يعرض التقرير سياسات التمكين و التنمية الشبابية المجتمعية في البلد، ويقدم التوصيات لتحسينها، ويتم نشر هذا التقرير.

كما يمكن للمجلس إن دعت الحاجة أن يعد تقرير حول قضية شبابية معينه.

المادة 7 : يمكن للمجلس خلال ممارسته لوظائفه الحصول على كافة المعلومات و كافة الوثائق الضرورية لتقدير الوضعيات العائدة لاختصاصه مع مراعاة الحدود التي يفرضها القانون.

و يمكن للمجلس مخاطبة الرأي العام من خلال الوسائط المتاحة وذلك لنشر مواقفه و توصياته.

المادة 8 : يمكن للمجلس أن يلجأ للمساعدة و الاستعانة بأي جهاز عمومي أو خصوصي في إطار أدائه لمهامه. و في هذه الحالة يتعين على السلطات و المؤسسات العمومية و الخصوصية أن تسهل مهمة المجلس.

يمكن لرئيس المجلس و في كل الظروف أن يطلب من أي قطاع معني الإدلاء بأي معلومة أو أنباء مرتبطة بقضية معروضة على نظر المجلس.

المادة 9 : يعد المجلس بالاتفاق مع الجهات المعنية بتمكين الشباب آليات للتشاور و التعاون و التنسيق.

 

الفصل الثالث :

التشكلة

 

المادة 10 : يتم اختيار أعضاء المجلس من بين الشباب المعروفين بنزاهتهم العالية و بكفاءتهم المؤكدة و المشهود لهم بالعناية التي يولونها للعمل الشبابي. و يرتكز تشكيل المجلس و تعيين أعضائه على مبدأ التعددية التي تعكس التنوع الاجتماعي و الثقافي الموريتاني.

المادة 11 : يتكون المجلس من ثلاثون (30) عضوا على النحو التالي:

ـ (1) أصغر نواب الجمعية الوطنية سنا و في حالة التساوي يأخذ ترتيب الأصوات المتحصل عليها بعين الاعتبار. ـ (2) ممثلين عن اتحادات الطلبة.

ـ (15) ممثل عن المنظمات الشبابية (بمعدل ممثل عن كل ولاية و ثلاثة ممثلين عن منطقة أنواكشوط).

ـ (2) شخصيتين مؤهلتين يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية من طرف رئيس الجمهورية على أساس النشاط في المجال الشبابي.

ـ مستشار برئاسة الجمهورية.

ـ مستشار بالوزارة الأولى.

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالخارجية.

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم.

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب.

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل و التكوين المهني.

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

ـ ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ـ المندوب الوطني للكشافة و المرشدات.

المادة 12 : يعين رئيس و أعضاء المجلس بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من الإدارات و المؤسسات و المنظمات المعنية.

المادة 13 : يعين رئيس و أعضاء المجلس لمأمورية تمتد لثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وقبل تقلدهم مناصبهم يؤدون أمام المحكمة العليا القسم التالي نصه:

"أقسم بالله العلي القدير أن أؤدي مهمتي بجد و إخلاص و أن أمارسها بكل حياد و نزاهة احتراما للدستور و قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و أن أحافظ على سرية المداولات حتى بعد انتهائي من وظائفي".

يحل رئيس و أعضاء المجلس المعينون محل الأعضاء الذين انتهت وظائفهم فور اكتمال مأمورية فترة انتداب الأعضاء الذين يحلون محلهم.

المادة 14 : تتعارض وظائف رئيس المجلس مع مزاولة أي انتداب سياسي أو أي عمل خصوصي، أو عمومي، مدني أو عسكري، كما تتعارض مع أي نشاط مهني وكذلك أي وظيفة تمثيلية وطنية.

يمنح رئيس المجلس بحكم وظائفه علاوات و مزايا مماثلة لتلك التي يتقاضها أعضاء الحكومة.

المادة 15 : يحصل أعضاء المجلس عن كل دورة على علاوة للحضور ترتبط بمشاركتهم الفعلية في اجتماعات الجمعية العامة. تتناسب علاوات أعضاء المجلس مع تلك التي يتقاضاها أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

المادة 16 : باستثناء الاستقالة، لا يمكن وضع نهاية لانتداب عضو المجلس إلا في حالة مخالفته لنظم المجلس أو ارتكابه الخطأ الفادح، أو القصور أو الغيابات المتكررة غير المبررة أو الإعاقة، وذلك بعد الاستماع للمعني و حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

 

الفصل الرابع

أحكام إدارية و مالية

 

المادة 17 : يتخذ رئيس المجلس كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بحسن سير العمل، و يمارس السلطة التسلسلية على العمال الإداريين للمجلس، و يسير و ينعش و ينسق نشاطات المجلس، و هو الآمر بصرف ميزانية المجلس، كما يمثله في حدود السلطات المخولة له، و بهذه الصفة فهو المتحدث الرسمي باسم المجلس أمام السلطات العمومية و الهيئات الوطنية و المنظمات الإقليمية و الدولية.

المادة 18 : في حالة إعاقة الرئيس عن ممارسة مهامه يعين رئيس الجمهورية أحد أعضاء المجلس لتولي الرئاسة بصفة مؤقتة. و في حالة مانع نهائي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وفق الشروط المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 19 : تعتبر الجمعية العمومية جهاز تصور و توجيه للمجلس. و تضم الرئيس و أعضاء المجلس و تجتمع في دورة عادية مرتين في السنة.

كما تجتمع في دورة استثنائية بناء على دعوة من الرئيس أو بطلب 2/3 من الأعضاء. يتم اتخاذ الآراء و القرارات بأغلبية الأصوات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي.

المادة 20 : يعين المجلس من بين أعضائه مكتبا دائما و لجان فرعية و مكاتب جهوية.

المادة 21 : يتكون المكتب الدائم من خمسة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، و يجتمع في دورة عادية كل ثلاثة أشهر و يمكنه أن يجتمع عند الحاجة بدعوة من الرئيس.

يكلف المكتب على الخصوص بـ :

ـ إعداد البرامج و تنسيق نشاطات المجلس، إضافة إلى وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس.

ـ المساعدة الفنية في أشغال المجلس و اللجان الفرعية و مجموعات العمل و بالأخص إعداد و متابعة و تقييم مخططات العمل على تمكين الشباب.

ـ القيام بنشاطات دراسية و بحوث تتعلق بتمكين الشباب و خصوصا إعداد التقارير السنوية و التقارير الخاصة المعدة من طرف المجلس.

المادة 22 : تكلف اللجان الفرعية التي ينضم إليها أعضاء المجلس حسب اختيارهم، بإنجاز خطة الأشغال و العمل و دراسة كافة القضايا المتعلقة بها و إعداد التقارير بشأن المواضيع التي عهد إليها بها، إضافة إلى اقتراح أي توصيات هادفة. يمكن للمجلس أن يلجأ من حين لآخر و عند الاقتضاء إلى خدمات الخبراء.

المادة 23 : يعين أمين عام للمجلس بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

المادة 24 : يتولى الأمين العام سكرتارية المجلس بدون حق التصويت و هو المسؤول عن الشؤون الإدارية الضرورية لبلوغ أهداف المجلس، و يسهر على إعداد تقارير المكتب و تقارير المجلس، وكذلك إعداد الميزانية السنوية، و يحضر اجتماعات المجلس و المكتب.

يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام سلطة توقيع بعض المستندات الإدارية.

المادة 25 : تضع الدولة مقرا تحت تصرف المجلس، و يلجأ المجلس و في حدود الإمكانيات المالية المخصصة له إلى اكتتاب عماله.

المادة 26 : يعد المجلس ميزانيته بالتعاون مع المصالح الفنية المختصة للدولة، و ينفذها تبعا لقواعد المحاسبة العمومية. و تكون المخصصات المالية الضرورية للتسيير و لأداء مهام المجلس موضوعا لقيد مالي مستقل داخل الميزانية العامة، و يتم الترخيص لصرفها في إطار قانون المالية.

و يمكن للمجلس أن يحصل على تمويلات و وسائل من مصادر أخرى ذات مصداقية. تمسك محاسبة المجلس من طرف محاسب عمومي معين من طرف وزير المالية.

الفصل الخامس

أحكام نهائية

المادة 27 : يصادق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على نظامه الداخلي. يحدد النظام الداخلي إجراءات تنظيم و سير عمل المجلس، و خاصة إجراءات تشكيل المكتب الدائم و اللجان الفرعية و فرق العمل و المكاتب الجهوية.

المادة 28 : يتم تحديد أحكام هذا القانون عند الاقتضاء بموجب مرسوم.

المادة 29 : تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 30 : ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة، و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الطواري