محاكمة "العشرية" تمهل الد فاع 15 يوما لتقديم عريضته للمجلس الدستوري

رسالة الخطأ

Deprecated function: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in rename_admin_paths_url_outbound_alter() (line 82 of /home/amicinf1/public_html/sites/all/modules/rename_admin_paths/rename_admin_paths.module).
اثنين, 2023-02-13 15:41

بدأت الجلسة العلنية الثامنة من محاكمة ملف "العشرية"، اليوم عند الساعة العاشرة صباحا، بإعلان رئيس الجلسة أن المحكمة ستبدأ اليوم في استجواب المتهمين بدء بالرئيس السابق محمد ولد العزيز الذي استدعاه للجلوس أمام المحكمة. 

 

لكنّ فريق محامي الرئيس السابق، طلب الكلام وتحدّث باسمهم المحامي سيد ولد محمد فال ،الذي بدأ بتذكير المحكمة بوضعية موكلهم لدى الأمن "الذي يوشك أن ينقلب خوفا"، على حد تعبيره. 

 

طعن في الشرعية

المحامي قال إنه وزملاءه يطعنون في دستورية المادة 16 من قانون محاكمة الفساد التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع معتبرا أنها تناقض مبدأ البراءة الأصلية مستشهدا بعدد من الفتاوى والأحكام القضائية من دول أخرى. 

 

فيما قال المحامي إن المادة 47 التي تمنح الأطراف المشاركة في الكشف عن الفساد والمشاركة في استرداده نسبة من الأموال المسترجعة بما فيها هيئات الحكم، هذه المادة تجعل القضاة مستفيدين من إدانة المتقاضين أمامهم وهو ما يشكك في نزاهتهم. 

 

وهنا دار جدل قصير بين المحامي ورئيس المحكمة الذي استوقفه وطلب منه قراءة المادة وعلّق الرئيس قائلا: إن النص يتحدّث عن هيئات الحكم وليس القضاة وأن هناك مرسوما تطبيقيا له لما يصدر بعد، لكن المحامي ردّ قائلا: إن هيئات الحكم إنما المحاكم وأن عدم صدور المرسوم حتى الآن لا ينجي المادة من الطعن فيها. 

 

كما اعتبر المحامي أنّ موكله يريد الاستفادة من الرقابة الشعبية على المحكمة وبالتالي فإنهم يطعنون في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع إدخال الكاميرا أو أجهزة التسجيل أو الهواتف لقاعة المحكمة معتبرين أنها تناقض مبدأ علانية الجلسات. 

 

وقد طلب الدفاع من المحكمة مهلة من 15 يوما لحين بت المجلس الدستوري في دستورية هذه المواد. 

 

رد النيابة 

وكيل الجمهورية أحمد ولد عبد الله قال إنّ هذه المواد موجودة منذ سنوات وقد حوكم على أساسها مواطنون ولا ينبغي التمييز بينهم وبين الموجودين أمام المحكمة في الوقت الحالي.

 

وأضاف الوكيل، أن المادة 16 التي تتحدث عن الإثراء غير المشروع هي نفسها موجودة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها موريتانيا وهي بذلك أسمى من القوانين ولا تخضع لرقابة المجلس الدستوري. 

 

واعتبر أن المادة 47 لا تتعلق بالقضاة وإنما تتعلّق بالهيئات، مضيفا أنّ للمحكمة واسع النظر فيما تراه بخصوص طلب دفاع المتهم.

 

تعليق المحاكمة

وقررت المحكمة تعليق جلساتها لحين بت المجلس الدستوري في ثلاث مواد طعن دفاع ولد عبد العزيز في دستوريتها. 

المحكمة أمهلت الدفاع 15 يوما لتقديم ما يثبت تقدمه بعريضة أمام المجلس الدستوري للبت في دستورية المادة 16 والمادة47 من قانون مكافحة الفساد والمادة 287 من قانون الإجراءات الجزائية.